السيد الخميني
252
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
آية أخرى « 1 » ، وإطلاقه على لحم الخنزير والخمر في بعض الروايات « 2 » . ولا يبعد أن يكون ذلك تبعاً للآية . وبناءً على أنّ باب المجازات مطلقاً ، ليس من قبيل استعمال اللفظ في غير ما وضع له ، بل من قبيل ادّعاء ما ليس بمصداق الماهية حقيقةً مصداقَها ، وتطبيق المعنى الحقيقي الذي استعمل اللفظ فيه عليه ، كما حقّق في محلّه « 3 » . ففي المقام استعمل « الرجس » في النجس الذي هو أحد معانيه بالتقريب المتقدّم ، وادّعي كون الثلاثة التي بعد الخمر مصداقاً له ؛ تنزيلًا لما ليس بنجس منزلته ، لقيام القرينة العقلية عليه ، ولم تقم قرينة على التنزيل والادّعاء في الخمر ، فيحمل على الحقيقة ، فتثبت نجاستها . لكن بعد اللتيّا والتي ، إثبات نجاستها بالآية محلّ إشكال ومناقشة لا مجال للتفصيل حولها . الاستدلال على نجاسة الخمر بالروايات وأمّا الروايات فعلى طوائف : منها : ما هي ظاهرة في النجاسة ، وهي التي امر فيها بغسل ملاقيها ، أو النهي عن الصلاة فيما يلاقيها ، وهي كثيرة ، كموثّقة عمّار بن موسى قال : سألته عن الدَنّ يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء
--> ( 1 ) - الأنعام ( 6 ) : 145 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 3 : 418 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 13 ، الحديث 2 . ( 3 ) - مناهج الوصول 1 : 62 .